جين عفرين : حوران : داعل : عاجل : انتشار كثيف جداً لقوات الأمن التي وصلت مدينة داعل في المقبرة التي يتم فيها اليوم تشييع الشهيد البطل محمد الجاموس و الشهيد البطل مالك أبوزيد رغم أن الأمن و الجيش يمنعون تواجد أكثر من عشرين شخص في كل تشييع ... إلى جنان الخلد يا أحباب ... إلى جنان الخلد يا أصحاب ... إلى جنان الخلد يا قرايب ...




 

مجلس الأمن الدولي يقر إنشاء محكمة الحريري استناداً إلى الفصل السابع


اقر مجلس الامن الدولي تشكيل المحكمة الدولية الخاصة بمحاكمة قتلة رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري بغالبية عشرة اصوات وامتناع خمسة اعضاء عن التصويت وهم: قطر العضو العربي الوحيد في المجلس وجنوب افريقيا واندونيسيا والصين وروسيا.

وافتتحت الجلسة بكلمات لممثلي الدول الممتنعة ثم طلب رئيس الجلسة مندوب الولايات المتحدة زلماي خليل زاد التصويت من الدول الاعضاء برفع الايدي واعلن تبني القرار 1757 الذي يقضي بتشكيل المحكمة الدولية الخاصة بموجب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة في غياب أي استخدام لحق الفيتو من جانب الاعضاء الدائمي العضوية في البرلمان. وركزت انتقادات ممثلي الممتنعين على اعتبار ان اعتماد الفصل السابع ينتهك السيادة اللبنانية ويهدد الاستقرار الهش اساسا في البلاد.

وأعرب وزير الثقافة اللبناني، وزير الخارجية بالوكالة طارق متري عن شكر لبنان للأمم المتحدة ومجلس الأمن على الجهود التي أدت إلى إصدار القرار 1757 القاضي بوضع الاتفاق بين لبنان والأمم المتحدة على إنشاء محكمة ذات طابع دولي موضع التنفيذ وفقاً لأحكام الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة، وهي أحكام ملزمة.

كذلك توجه متري بالشكر إلى الدول التي امتنعت عن التصويت على القرار.

وأكد متري أن المحكمة سوف تفتح الطريق أمام معرفة الحقيقة وأمام محاسبة المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبت في لبنان، ومن بينها جريمة اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري واغتيال أو محاولات اغتيال العديد من المسؤولين والنخب السياسية اللبنانية. وأضاف أن المحكمة ستعمل على إحقاق الحق ولن تكون أداة سياسية ضد احد.

وأكد متري أن المحكمة تفتح الطريق أمام لبنان للخروج من الأزمة السياسية المستحكمة وتساعد على الاستقرار.

ومن جهته شرح السفير القطري لدى الأمم المتحدة ناصر عبد العزيز النصر أسباب قرار بلاده الامتناع عن التصويت رغم أنها تؤيد إنشاء المحكمة.

أما المندوب الفرنسي لدى الأمم المتحدة جان مارك دولا سابليير الذي كانت بلاده إحدى الدول الراعية للقرار، فأشار إلى أهمية القرار لتطبيق العدالة وقال. "المحكمة تفتح الطريق أمام محاكمة المسؤولين عن الجريمة التي طاولت رئيس الحكومة اللبنانية السابق رفيق الحريري في 14 فبرائر2005 وعن جرائم أخرى ارتكبت في لبنان منذ أكتوبر 2004." وأعرب المندوب البريطاني لدى الأمم المتحدة امير جونز باري عن تأييد بلاده للقرار قائلا: "المحكمة المقترح إنشاؤها حيوية بالنسبة إلى لبنان والعدالة والمنطقة كلها."

وفي بيروت والمناطق اللبنانية عمت الاحتفالات الشوارع رغم توصيات سابقة من الاكثرية بالطلب من المواطنين البقاء في منازلهم.

ورحب رئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة بموافقة مجلس الأمن الدولي على قرار انشاء المحكمة الدولية. وقال إن المحكمة ليست ضد سوريا أو ضد أي طرف لبناني. ودعا اللبنانيين إلى الوحدة في سبيل تحقيق سيادة وطنهم.

كما رحب النائب سعد الحريري من بيروت بالقرار وقال في كلمة متلفزة إلى اللبنانيين: "إن القرار رقم 1757 يمثل انتصار العالم للبنان المظلوم لكنه أيضا انتصار لبنان المظلوم في العالم". وأضاف الحريري: "إنها لحظة فاصلة بين زمن القتل والجريمة بدون حساب وزمن الحساب والعقاب". وأكد الحريري: "أن هذه المحكمة ليست لنصرة جهة على جهة أخرى في لبنان بل ستكون بداية الخلاص من مسلسل الإجرام الإرهابي".

وقال (كانت مسافة طويلة وقاسية محفوفة بالدم والخطر والامل قطعها اللبنانيون باصرار وشجاعة)، مقدما الشكر الى (الاشقاء العرب الذين دعموا لبنان). واعتبر الحريري الذي أجهش بالبكاء في ختام الخطاب ان القرار (لحظة للوحدة والتلاقي)، قائلا انه يمد يده الى (شركائنا في الوطن) قائلا لهم (كفانا انقساما).

وفي أول رد فعل سوري بشأن إقرار المحكمة الدولية الخاصة قالت دمشق "إن قرار مجلس الأمن ينتهك سيادة لبنان وقد يدفع بلبنان إلى مزيد من عدم الاستقرار".

وأضاف بيان للحكومة السورية نشرته الوكالة السورية للأنباء (سانا) "أن سوريا متمسكة ببواعث قلقها بشأن إمكان مساس المحكمة الدولية باختصاص القضاء السوري في حال توجيه الاتهام رسميا لأي سوري في مقتل الحريري".

وجاء في البيان "إن إنشاء المحكمة الدولية تحت الفصل السابع يعد انتقاصا من سيادة لبنان الأمر الذي قد يلحق مزيدا من التردي في الأوضاع على الساحة اللبنانية. وأكد "لا تغير في الموقف السوري إزاء المحكمة الدولية الخاصة بلبنان" في إشارة إلى أنها لن تتعاون مع هذه المحكمة.

وكان مجلس الأمن الدولي قد أقر بموافقة عشرة من أعضاء المجلس وامتناع خمسة عن التصويت على إنشاء محكمة خاصة للنظر في قضية قتل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري منذ عامين، ويحمل القرار الرقم 1757.

وإثر إعلان صدور القرار سمع في بيروت دوي انفجار تبين لاحقا أنه ناتج عن انفجار قنبلة صوتية قرب كنيسة مار مخايل في منطقة الشياح في ضاحية بيروت الجنوبية. وكانت قوى الأمن اللبنانية قد صعدت من وتيرة تدابيرها الأمنية في مختلف المناطق قبل ساعات من إقرار المحكمة وذلك تحسبا لأي ردة فعل متبادلة أو احتكاكات محتملة في ظل استمرار الخلاف السياسي في البلاد. وطلبت وزارة الداخلية من المواطنين عدم إطلاق الأسهم والمفرقعات النارية أو إطلاق النار واتخذت هذه التدابير عبر زيادة عدد الحواجز والدوريات لمنع أي اشتباكات محتملة نظراً لحساسية الظروف والمرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد حسب ما جاء في بيان الداخلية الذي منع أيضاً السير بالدراجات النارية حفاظا على السلامة العامة.

وفي دمشق قال مصدر اعلامي سوري مسؤول ان انشاء المحكمة تحت الفصل السابع يعد انتقاصا من سيادة لبنان، الامر الذي قد يلحق مزيدا من التردي في الاوضاع في الساحة اللبنانية. وقبل ساعات من إصدار مجلس الامن الدولي القرار، اعلنت وزارة الداخلية اللبنانية عن اتخاذ تدابير امنية استثنائية.

وفيما لوحظ أن أجواء وجوم سادت أوساط المعارضة أمس، حرص قادة قوى (14 آذار) على ضبط جماهيرها، خشية ان يؤدي الاحتفال بإقرار المحكمة الى صدامات فعمد الزعيمان المعنيان أكثر من غيرهما بإقرار المحكمة، رئيس كتلة (المستقبل) النائب سعد الحريري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط، الى دعوة مناصريهما إلى ضرورة الامتناع عن مظاهر (الابتهاج والتحدي) في الشارع.

مشروع قرار إنشاء المحكمة الخاصة للبنان

هذا ويدين مشروع قرار مجلس الامن بشأن انشاء المحكمة الخاصة للبنان (اشد الادانة عملية التفجير الارهابية) التي اودت بحياة رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري كما تشمل الادانة (جميع الهجمات الاخرى التي وقعت في لبنان منذ اكتوبر 2004).

ويشدد القرار على ضرورة (الاحترام الصارم لسيادة لبنان وسلامته الاقليمية ووحدته واستقلاله السياسي تحت السلطة الوحيدة والحصرية لحكومة لبنان).

ويشير القرار في مبرراته الى الاحاطة التي كان قدمها المستشار القانوني للامم المتحدة نيكولا ميشال والتي اعتبر فيها ان (إنشاء المحكمة عن طريق العملية الدستورية يواجه عقبات جدية) فضلا عن اشارته الى ان (جميع الأطراف المعنية جددت تأكيد اتفاقها المبدئي على إنشاء المحكمة).

واشاد كذلك القرار ب-(الجهود الذي بذلتها مؤخرا أطراف في المنطقة لتجاوز هذه العقبات).

واقر المشروع ان يبدأ سريان احكامه اعتبارا من العاشر من يونيو 2007 ما لم تقدم الحكومة قبل ذلك اخطارا ، على ان يحدد مقر المحكمة بالتشاور مع الحكومة اللبنانية ويكون رهنا بابرام اتفاق بين الامم المتحدة والدولة التي سوف تستضيفها وعلى ان يقدم الامين العام تقريرا عن تنفيذ القرار في غضون تسعين يوما وبعد ذلك بشكل دوري. وهنا نص مشروع القرار: إن مجلس الأمن، إذ يشير إلى جميع قراراته السابقة ذات الصلة، ولا سيما القرارات 1595 (2005) المؤرخ 7 أبريل 2005، و 1636 (2005) المؤرخ 31 أكتوبر 2005، و 1644 (2005) المؤرخ 15 ديسمبر 2005، و 1664 (2006) المؤرخ 29 مارس 2006، و 1748 (2007) المؤرخ 27 مارس 2007، وإذ يؤكد من جديد أنه يدين أشد الإدانة عملية التفجير الإرهابية التي وقعت في 14 فبراير 2005، وكذلك جميع الهجمات الأخرى التي وقعت في لبنان منذ أكتوبر 2004، وإذ يكرر تأكيد دعوته إلى الاحترام الصارم لسيادة لبنان وسلامته الإقليمية ووحدته واستقلاله السياسي تحت السلطة الوحيدة والحصرية لحكومة لبنان، وإذ يشير إلى الرسالة المؤرخة 13 ديسمبر 2005 (S/2005/783) الموجهة إلى الأمين العام من رئيس وزراء لبنان، والتي يطلب فيها، في جملة أمور، إنشاء محكمة ذات طابع دولي لمحاكمة جميع من تثبت مسؤوليتهم عن هذه الجريمة الإرهابية، وإلى طلب مجلس الأمن إلى الأمين العام أن يتفاوض مع الحكومة اللبنانية بشأن اتفاق يرمي إلى إنشاء هذه المحكمة استنادا إلى أعلى المعايير الدولية في مجال العدالة الجنائية، وإذ يشير أيضا إلى تقرير الأمين العام عن إنشاء محكمة خاصة للبنان المؤرخ 15 نوفمبر 2006 (S/2006/893) الذي يبلغ عن اختتام المفاوضات والمشاورات التي جرت في الفترة الممتدة بين يناير 2006 وسبتمبر 2006 في مقر الأمم المتحدة بنيويورك وفي لاهاي وبيروت بين المستشار القانوني للأمم المتحدة وممثلين مأذون لهم من الحكومة اللبنانية، وإلى الرسالة المؤرخة 21 نوفمبر 2006 (S/2006/911) الموجهة من رئيسه إلى الأمين العام والتي يخبره فيها بترحيب أعضاء المجلس باختتام المفاوضات وبارتياحهم للاتفاق المرفق بذلك التقرير، وإذ يشير إلى أنه، وكما هو مبين في رسالته المؤرخة 21 نوفمبر 2006، في حال عدم كفاية التبرعات لتنفيذ المحكمة لولايتها، يقوم الأمين العام ومجلس الأمن بالبحث عن وسائل بديلة لتمويل المحكمة، وإذ يشير أيضا إلى أن الاتفاق المبرم بين الأمم المتحدة والجمهورية اللبنانية بشأن إنشاء محكمة خاصة للبنان قد وقعته الحكومة اللبنانية والأمم المتحدة على التوالي في 23 يناير و6 فبراير 2007، وإذ يشير إلى الرسالة الموجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة من رئيس وزراء لبنان (S/2007/281) التي أشار فيها إلى أن الأغلبية البرلمانية أعربت عن تأييدها للمحكمة وطلب فيها أن يعرض طلبه بإنشاء المحكمة الخاصة على المجلس على سبيل الاستعجال، وإدراكا منه لما يطالب به الشعب اللبناني من تحديد هوية جميع المسؤولين عن التفجير الإرهابي الذي أدى إلى مقتل رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري وآخرين، وتقديمهم إلى العدالة، وإذ يشيد بالأمين العام على ما يبذله من جهود متواصلة، إلى جانب الحكومة اللبنانية، للقيام بالإجراءات الأخيرة من أجل إبرام الاتفاق على النحو المطلوب في رسالة رئيسه المؤرخة 21 نوفمبر 2006، وإذ يشير، في هذا الصدد، إلى الإحاطة التي قدمها المستشار القانوني في 2 مايو 2007 والتي لاحظ فيها أن إنشاء المحكمة عن طريق العملية الدستورية يواجه عقبات جدية، لكنه لاحظ أيضا أن جميع الأطراف المعنية جددت تأكيد اتفاقها المبدئي على إنشاء المحكمة، وإذ يشيد أيضا بالجهود الذي بذلتها مؤخرا أطراف في المنطقة لتجاوز هذه العقبات، ورغبة منه في الاستمرار في مساعدة لبنان في البحث عن الحقيقة ومحاسبة جميع المتورطين في هذا العمل الإرهابي على جريمتهم، وإذ يؤكد من جديد تصميمه على دعم لبنان في جهوده الرامية إلى تقديم مرتكبي هذا الاغتيال وغيره من الاغتيالات ومنظميها ورعاتها إلى العدالة، وإذ يؤكد من جديد تصميمه على أن هذا العمل الإرهابي والآثار المترتبة عليه يشكل تهديدا للسلام والأمن الدوليين،

* أولا:

وإذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة،

1 - يقرر أن يبدأ سريان أحكام الوثيقة المرفقة المتعلقة بإنشاء محكمة خاصة للبنان، بما في ذلك الضميمة الملحقة بها، اعتبارا من 10 يونيو 2007، ما لم تقدم حكومة لبنان قبل ذلك التاريخ إخطارا بموجب المادة 19 (1) من الوثيقة المرفقة؛

2 - يقرر أيضا أنه إذا أبلغ الأمين العام أن اتفاق المقر لم يبرم على النحو المتوخى في المادة 8 من الوثيقة المرفقة، يحدَّد موقع مقر المحكمة بالتشاور مع الحكومة اللبنانية ويكون ذلك رهنا بإبرام اتفاق مقر بين الأمم المتحدة والدولة التي تستضيف المحكمة؛

3 - يقرر كذلك أنه إذا أبلغ الأمين العام عن عدم كفاية مساهمات الحكومة اللبنانية لتحمل النفقات المبينة في المادة 5 (ب) من الوثيقة المرفقة، فإنه يجوز له قبول تبرعات من الدول الأعضاء لتغطية أي نقص؛

* ثانيا:

3 مكررا - يشير إلى أنه، عملا بالمادة 19 (2) من الوثيقة المرفقة، تبدأ المحكمة الخاصة عملها في تاريخ يحدده الأمين العام بالتشاور مع حكومة لبنان، مع مراعاة التقدم المحرز في أعمال لجنة التحقيق الدولية المستقلة؛

4 - يطلب إلى الأمين العام أن يتخذ، بتنسيق مع الحكومة اللبنانية عند الاقتضاء، الخطوات والتدابير اللازمة لإنشاء المحكمة الخاصة في موعد قريب وأن يقدم تقريرا إلى المجلس عن تنفيذ هذا القرار في غضون 90 يوما وبعد ذلك بشكل دوري؛

5 - يقرر أن يبقي المسألة قيد نظره الفعلي.